بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٩٢

ولا غيرها ولعله كان ممن لا يقول بالقياس ولا نراه واجبا في باب الأحكام الا ترى ان الناس أجمعوا على أن من وطئ في شهر رمضان متعمدا انه مفطر وعليه القضاء والكفارة.

وقال أكثر من قال بالقياس: من أكل أيضا فعليه القضاء والكفارة لأنه مفطر كما ان المجامع مفطر ولما لم يوجب الكفارة هاشم بن غيلان وترك القياس في هذا الموضع ظننا أنه كان ممن لا يرى القياس. والله أعلم

ومن الكتاب، وإذا تعمد الصائم في شهر رمضان للأكل ان عليه

الكفارة مع القضاء. كذلك القضاء. كذلك قال أبو حنيفة.

وأما الشافعي فأسقط الكفارة عنه وأوجبها على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا بأمره وعلى كل واحدة منهما اطعام مسكين لكل يوم كفارة لافطارهما ولم يوجب على المريض والمسافر إذا أفطرا شيئا من الكفارة وقد رخص الجميع وكيف الكفارة على بعض دون بعض وعندهم الجميع قد رخص في الافطار

أن

وإذا كان العاصي بالافطار لا كفارة عليه عنده فمن أمر بالافطار

ورخص له أولا بأن لا كفارة عليه وبالله التوفيق

مسألة: ومن جامع أبي الحسن ولو ان صائما نسي فأكل ثم اعتمد على الأكل لم يعذر بذلك وعليه ما على من أفطر متعمدا في شهر رمضان

والذي أفطر لا من عناه وخاف منه على نفسه فأكل وشرب بقدر

ما أحياه ثم رجع فاعتمد على الافطار في ذلك اليوم من غير أمر يخاف منه

لم يعذر بذلك وهذا أمر يختلف في الكفارة فيه

92 -