الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٩٣هلال
والذي يسلم من شركه في يوم من شهر رمضان والذي بلغ الحلم فليس له أن يأكل بقية يومه وان أكل فلا كفارة عليه. وان صح رمضان قبل الزوال فعلى الناس الامساك عن الأكل. فان اعتمد معتمد على الأكل بعد الصحة فهو كمن أفطر في شهر رمضان متعمدا وفي الكفارة اختلاف فأما البدل فلا بدل له
ومن الكتاب، وقد قيل من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه
•
لما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء
عليه».
ومن الكتاب، وفي الذي أكل شهر رمضان ان عليه صيام ثلاثين
شهرا وكفارة شهرين كأنه لكل يوم شهر وكفارة لذلك شهرين.
ومن أفطر في يوم من شهر رمضان فلم يكفر حتى أفطر يوما آخر فعليه كفارة واحدة وان كفر ثم عاد فأفطر فعليه كفارة أخرى. وان كان ذلك في رمضانين فعليه كفارتان كفّر الأولى أو لم يكفر لأنها تجب على عظم المأثم وتزول بزواله وحرمة شهر رمضان عظيمة الا ترى الى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت
أبواب النيران»
•
ومن الكتاب، ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا ثم تعمد فعليه القضاء ولا كفارة لحال الشبهة لأن صومه قد هدمه في أكله أولا على قول بعض أهل العلم وفيه اختلاف
- 93 -