بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٩٤

مسألة: من كتاب الضياء، ومن أجنب في رمضان فظن ان له ان

يأكل كما للمرأة في الحيض فشرب فعليه بدل يومه

مسألة: ومن أفطر على طعام حرام فلا أعلم ان صومه ينتقض ولكن لا ثواب له بذلك الصوم وعليه ضمان ما أكل من الحرام.

مسألة: ولا نقض في النخاع ولا المخاط الذي ينحدر من الرأس الا أن يصعد شيء من جوفه وصدره من النخاع فيسيغه ويسرطه بعد أن يصير على لسانه متعمدا فيبدل يومه ذلك ولا شيء عليه في صيامه اذا لم يصر النخاع على لسانه ما لا يقدر على لقطه وان كان أيضا من رأسه فلا بأس

عليه

ومن كتاب الأشراف، ذكر اختلاف أهل العلم على من أكل

أو شرب في نهار الصوم.

قال أبو بكر فيما يجب على من أكل في شهر رمضان عامدا، فقال سعيد بن جبير وابراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان والشافعي وأحمد بن حنبل: عليه القضاء ولا كفاره عليه

وقال أصحاب الرأي والزهري وسفيان الثوري والأوزاعي

واسحاق بن راهوايه وابو ثور: عليه ما على المجامع من الكفارة

وروينا ذلك عن عطاء بن أبي رباح والحسن البصري

وقال سعيد بن المسيب: عليه صوم شهر.

- 94 -