الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٩٥وقد روينا عن عطاء قولا رابعا وهو أن عليه تحرير رقبة فان لم يجد فبدنة أو بقرة أو عشرون صاعا من طعام يطعمه المساكين فيمن أفطر يوما من شهر رمضان من غير علة
وفيه قول خامس: وهو ان عليه ان يصوم اثني عشر يوما لأن الله جل وعز يقول: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا
هذا قول ربيعة بن عبد الرحمن وهذه حجته
•
وقد روينا عن النخعي انه قال: ثلاثة آلاف يوم صوم
وروينا عن عبد الله بن عباس ان عليه عتق رقبة أو صوم شهر
أو اطعام ثلاثين (1) مسكينا
کله
وروينا عن علي وعبد الله أنهما قالا: لا يقضه أبدا وان صام الدهر
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في بعض قول أصحابنا ان للمفطر عامدا بأكل أو شرب مثل المجامع ولا أعلم بينهم اختلافا
واذا ثبت معنى الكفارة عن النبي الله في المجامع فمثله في الأكل والشرب اذ الاتفاق على منع ذلك لمعنى استوائهما لقول الله: {وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل
(1) هكذا في الأصل.
- 90 -