الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٩٩الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الى الليل). وانما يخرج معنى القول في الصبح الأول انه لا يعد صبحا في معاني الصلاة والصوم وليس ذلك بصبح انما سمي صبحا لقربه من الصبح ولاشتباهه له وهو الذي قيل ان بعض العرب تسميه الفجر الكذاب فذلك ليس بصبح تجب به الصلاة ولا الصوم وانما الصبح الذي هو من النهار فلا يجوز فيه عندي معنى الاختلاف وفي معنى الصوم
ومنه ذكر الآكل وهو يشك في طلوع الفجر
قال أبو بكر: واختلفوا فيمن أكل وهو يشك انه في طلوع الفجر
فقالت طائفة: الأكل والشرب مباح.
•
قال غيره: معنا انه أراد حتى أراد يوقن بطلوع الفجر
هذا قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح والاوزاعي وأحمد بن حنبل
وأبو ثور وأصحاب الرأي
وروي معنا ذلك عن أبي بكر الصديق وابن عمر.
وقال مالك بن أنس: يقضي فان كان عليه فقد قضاه والا فقد أجزاء
ان شاء الله
قال أبو بكر: القول الأول أصح
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى القول الأول ان للصائم أن يأكل ويشرب حتى يصبح ولا يشك في الصبح