بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٢٩

فنية الافطار تجزيه ونية السحور تجزيه للصوم بغير طعام اعتقاد الصيام

والافطار عنده

مسألة: وعمن جعل على نفسه

صوم

النصارى فليصم صوم

المسلمين

•

مسألة: في الرجل يصبح في يوم النحر ينوي الصيام ثم يفطر، قال

لا شيء عليه

مسألة: وسألت ها شما عن الصوم يوم الشك. قال: مكروه ويكره الصوم في السنة ستة أيام، يوم الفطر ويوم الأضحى وبعده ثلاثة أيام بعد الأضحى، وهن ليالي التشريق بمنى ويوم يشك فيه من رمضان، فأما أيام التشريق فلا بأس بالصوم فيها في غير مكة

قال أبو المؤثر: الله أعلم.

غير ان الذي عندنا ونحفظه ان أربعة أيام في السنة مكروه صيامهن: آخر يوم من شعبان وهو يوم يشك فيه ولا يدري أهو من شعبان

أو هو من رمضان فكره بعض المسلمين صيامه

•

وقال بعضهم: لا بأس في صيامه لمن صام الدهر ويستحب أن لا يصوم صائم وان يبتدي شهر رمضان عند افطاره.

وقد قال من قال: انه ان كان قد ابتدأ صائما للكفارة فلا بأس ان

يصوم يوم

صح

انه

من

شعبان فهو من كفارته وان الشك فان كان من شعبان فهو من رمضان فهو من رمضان وتتم الكفارة اذا أفطر فيأكل يوم الفطر ويصبح من

القائلة صائما تماما لما بقي عليه من الكفارة وقد تم صيامه لكفارته

- 129.