بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٣٧

ومن غيره قال: وقد قيل على المريض الصيام ولو مات في مرضه ويوصي بذلك

وقال من قال: ليس عليه ذلك الا أن يصح من مرضه ذلك

وقال من

قال: حتى يصح بقدر الأيام التي أفطر بعد شهر رمضان

ولم يسم الصحة في ذلك قليلا أو كثيرا

وقال

من قال: حتى يصح بقدر الأيام التي أفطر فيهن بعد الشهر

أو شيء من ذلك أبدل قدر ما صح فيه بعد الشهر واطاق فيه البدل

(رجع) وكذلك المريض يفطر في شهر رمضان فلما انقضى رمضان أخذ يبدل ما أفطر في شهر رمضان فلما صام أياما عناه سفر أو مرض، فصومه تام ويبني على صومه من حين ما يصح أو يقدم

من سفره.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن.

قلت: فمن أصبح صائما فريضة أو كفارة أو متطوعا فرأى الوقت قد أظلم فظن انه سواد الليل فأفطر ثم انقشع السحاب وظهرت

الشمس؟

قال: يبدل يوما مكانه

(رجع) الى كتاب بيان الشرع

مسألة: فان أفطر المسافر والمريض في النهار وهما صائمان من غير أمر يخافان منه على أنفسهما فذلك جائز لهما وعليهما بدل ما مضى من صومهما.

- 137 -