الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٤٣وأشبه معاني هذه الأقاويل ما يشبه معنى صرف المشقات لثبوت اجازة الافطار في السفر ولا يخرج في معنى الاعتبار في الافطار الا لمعنى صرف المشقات وكذلك القصر في الصلاة
ومن كتاب أبي جابر واذا أراد المسافر أو المريض أن يفطر نوى الافطار من الليل أو من قبل وأصبح مفطرا الا أن يعني الصائم أمر يخاف منه على نفسه من عطش أو غيره
يمسك
ويوجد في نسخة أخرى فان له ان يشرب بقدر ما يحيي به نفسه ثم
عن
ذلك ويتم صومه وعليه بدل ذلك اليوم وحده. وكذلك المسافر
والمريض والمقيم والصحيح أيضا
•
فاذا أفطر المريض كان عليه البدل اذا قدر، وأما المريض فله ان
يفطر متى ما لم يقدر على الصوم نوى في الليل أو لم ينو ومن غيره قال وقد قيل لا يفطر الا أن ينوي في الليل الا بقدر ما يحيي به نفسه
•
(رجع): وجاءت رخص للذي يخاف العطش فان له ان يشرب ما يحيا به ثم يمسك عن ذلك ويتم صومه وعليه بدل ذلك اليوم وحده وذلك للمسافر والمقيم والمريض والصحيح
مسألة: والمريض على الافطار حتى يقوى على الصيام. وان أراد المسافر والمريض أن يفطرا نويا الافطار من الليل. وان أفطر المريض والمسافر في النهار من غير أمر يخافان منه على أنفسهما فأكلا بقدر ما يحييان به ويشربان فيبدلان يومهما وان نوى المريض أو المسافر الافطار من الليل وأصبحا مفطرين جاز لهما ويقضيان ذلك إذا رجع المسافر وصح المريض فان ماتا اطعم عنهما وان لم يوصيا فعند أصحابنا لا طعم عليهم ولا صوم.
-
13 -