الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٥١ومن غيره قال: وقد قيل ان حد ذلك أن لا يطيق الصوم
وقال من قال: اذا كان لا يقدر أن يأكل من الطعام ما يقوى به على
الصيام. (رجع) ومن جامع أبي صفرة قلت أرأيت المريض اذا عوفي من
مرضة قليلا هل له حد يوقت اذا بلغ أن يصوم؟
قال: اذا قوي على الصوم وفي نسخة الصيام صام
قلت: أرأيت ان كان يأكل خمسة أرغفة أو أقل ولا يصبر على الأكل
هل عليه ان يصوم؟
له حد؟
قال: نعم.
•
قلت: أرأيت ان أخذ في الصيام ولا يستطيع الصبر في الجوع هل
قال: اذا قوي صام.
قال أبو سعيد: اذا أكل من الطعام ما يقوى به على الصيام فقد وجب عليه البدل في الأحكام وصار عليه دينا عندي فان قضاه قبل موته
والا أوصى به وكانت عليه فيه الوصية
وان لم يزل في حال ضعف عن الصوم حتى مات فلا بدل عليه ولا وصية في الحكم الا ان يحتاط بذلك بالوصية انفذ عنه ما أوصى به اذا
خرج من ثلث ماله
- 101 -
٥٬٥٨٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.