الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٥٧وفي (نسخة) على احدهم صومه فيما مضى انتقض صومه وصيام من صام قبله من الورثة في هذا الباب لأنه صوم واحد وان كرهوا ان يصوموا
أيضا لم يحكم عليهم بذلك
وفي (نسخة (أخرى ويطعم عنه ان أوصى بذلك في ماله
وقال من قال من الفقهاء: انه يستأجر له ان
وليس في هذا اطعام
يصوم من
عنه
ماله
(رجع) وقال من قال: ان لم يتفقوا على الصيام اطعموا من مال الميت ويطعموا عنه ان أوصى بذلك في ماله
ومن غيره قال: وقد قيل انه ليس عليهم الا أن يوصي بصوم
ذلك
وقال من قال: اذا مات في شهر رمضان كان عليهم أن يصوموا عنه
ولو لم يوص به.
وقال من قال: ان ذلك من حقوق الله وليس على الورثة ذلك الا أن يوصي به فان أوصى به ولزمهم الصيام فان اتفقوا على الصوم والا استأجروا له من يصوم عنه من ماله ولا يطعم عنه لأنه انما الواجب فيه صوم ليس هو
كفارة وانما هو بدل صوم
وقد قيل: ليس على الصغير ولا الكبير ان يطعم عنه في حياته
ولا يصام عنه اذا عجز هو عن الفرض زال عنه وانما الفدية في الصيام الأول
وذلك منسوخ.
ومن غيره قال: وكذلك حفظنا عن المسلمين فيما جاء عنهم ان
- lov -