الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٥٨الاطعام والفدية في صيام رمضان منسوخ بالصيام الأول وانما هو عنده من أيام أخر عند العجز في الحظر والافطار في السفر وليس للاطعام هاهنا معنى لقوله: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. على التخيير منه لذلك بين الافطار والصوم في السفر والمرض لا على سبيل الايجاب في بدل الصوم في المرض والسفر على نحو ما حكي من قول أصحابنا وعلى نحو هذا حفظنا من قول الشيخ أبي
سعيد رضيه الله
مسألة: وعندنا ان على كل وارث ان يصوم عن كل من يرثه اذا لم يطق الصوم من كبر وهو حي أو مات وعليه صوم رمضان فلورثته أن يطعموا عنه ويصوموا. يصوم كل واحد بقدر ميراثه ثم اذا أفطر استأنف الآخر الصيام ولا يصوموا جميعا فان انتقض على الآخر صيامه في مثل ما اذا فعله الصائم لنفسه انتقض عليه ما مضى من صومه. وكذلك ان انتقض على احدهم صومه فيما مضى انتقض صومه وصيام من صام قبله من الورثة في هذا الباب لأنه صوم واحد
وعن هاشم انه لا يفسد على الآخر صومه بافساد هذا لصومه وان كرهوا أيضا ان يصوموا لم يحكم عليهم بذلك ويطعم عنه ان أوصى بذلك
من ماله
مسألة: ومن مات في رمضان فلم يوص ان يصام عنه بقية الشهر
فلا يلزم ورثته ذلك
مسألة: ومن مات في رمضان وعليه منه بدل فأراد ورثته أن يصوموا عنه فان ذلك لهم ان يصوم عنه واحد منهم. وان لم يفعلوا اطعم عنه من ماله لكل يوم مسكينا
101 -