بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٥٩

مسألة

: ومن جامع أبي محمد ومن مات وعليه صوم. ولم يصمه بعد ان أفطر رمضان وكان قادرا على بدله فعلى ورثته من البالغين صومه وهو على الكفاية، اذا قام به البعض منهم سقط عن الباقين. وان اختلفوا كان على كل واحد منهم مقدار ميراثه ولا يكون صومه عليهم الا متتابعا

رمضان

ومن الكتاب: اختلف أصحابنا فيمن مات وعليه صيام من شهر

قال بعضهم: يصوم عنه الورثة بأمره.

وقال بعضهم: اذا أوصى به اطعم عنه عن كل يوم مسكين. وهذا القول أشيق الى قلبي جوازه ويوافق عليه من المخالفين مالك وأبو حنيفة

والشافعي وأما داود فيوجب الصوم على الورثة ولا يقول بالاطعام.

مسألة: ومن جامع أبي الحسن. ومن مات في مرضه أو سفره ولم

يقض فاني أحب أن يطعم عنه للحديث الذي جاء انه يطعم عنه

وعند أصحابنا انه لا شيء عليه

•

وقالوا ان صح أو رجع فعليه أن يقضي وان لم يقض ولم يوص لم يلزم الورثة. وان أوصى لزم في ماله وأرى الصوم والطعم أحب الي لاتباع

السنة.

ومن الكتاب: وان نوى المريض أو المسافر الافطار من الليل

وأصبحا مفطرين جاز لهما ويقضيان ذلك اذا رجع المسافر وصح المريض

-

-