بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٠

فان ماتا اطعم عنهما وان لم يوصيا فعند أصحابنا لا طعم عليهم ولا صوم مسألة: ومن مات في سفره أو بقي مريضا لم يصح حتى مات من مرضه الذي أفطر فيه فلا بدل على هذين فيما كانا افطرا ولا يقضيان

ذلك عنهما.

مسألة: ومن مات في مرضه قبل ان يقضي فان كان صح فلم يقض يصوم عنه رجل من بيته ويستحب أكبرهم فان لم يكن أحدهم فيطعم لكل يوم مسكين. وان كان لم يصح حتى مات فلا يصام عنه ليس

فانه

ذلك عليه

مسألة: ومن مرض في رمضان فأفطر فيه ثم امتد به المرض الى ازمات فلا تبعة عليه ولا على الورثة. فان مرض في رمضان فأفطر فيه ثم صح من مرضه بعد ذلك بقدر ما لو شاء أن يقضيه لقضاه فلم يقضه حتى القضاء وحضرته الوفاة فليوص بما كان عليه من كفارة

مات وكان ينوي

الصوم

واختلف فيه قال قوم: يصوم عنه الورثة

وقال بعض: يطعمون لكل يوم أفطر فيه مسكينا اكلتين أو يعطى

من الطعام ما يجزيه

وان كان الموصي صح من مرضه ولم ينو القضاء ومات على ذلك فهو هالك. الا أن يكون نوى الوصية فغلبه الموت فانه له العذر عند يرجى

الله تعالى

- 17.