بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٦١

من

مسألة: روي عن نافع بن أبي عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات وعليه صوم رمضان لم يقضه فليطعم عنه كل يوم نصف صاع

من بر».

وقد روي انه من مات وعليه صوم رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. وكل من كبر فانه يطعم عنه لهذا الحديث من ماله في حياته وبعد وفاته وقد قيل بالصوم وهذا أشبه بالسنة

وأما الميت فجائز عنه الصوم، وأما الحي فالطعم أو الصوم.

مسألة: ومن مات في مرضه أو سفره فاني أحب الاطعام عنه

للحديث الذي جاء انه يطعم عنه هو عند أصحابنا انه لا شيء عليه

وقال ان صح أو رجع فعليه ان يقضي ولم يقض وان لم يوص لم يلزم الورثة وان اوصى لزم في ماله وأرى الصوم والطعم أحب الي لاتباع السنة مسألة: اختلف أصحابنا فيمن مات وعليه صوم من رمضان قال بعضهم يصوم عنه الورثة بأمره. وقال بعضهم اذا اوصى به اطعم عنه عن كل يوم مسكين. وهذا القول أشيق الى قلبي جوازه.

وعن هاشم فيمن مات وعليه صوم أيام من شهر رمضان انه

عنه بنوه.

يصوم

قال: ان صام عنه أكبر بنيه والا تحاصوا يصوم الأول فاذا قضى ما عليه أصبح الثاني صائما ولا يفرق بين صومهم فان فسد على احدهم

صومه لم يفسد على الآخر.

- 171 -