بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٢

وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه أمر امرأة أن تصوم عن أخت لها ماتت وعليها صيام. واحتج من أوجب الصيام عن وليه بما روي عن ابن عباس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه». ومن قام به من الأولياء سقط عن الباقين لانه على الكفاية

•

وقال بعض قومنا اذا تبرع متبرع فصام عنه من غير أوليائه أجزاه لما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: «من مات وعليه شهر رمضان

فقضي عنه فقد أجزاه»

وقال بعض: لا شيء عليه وان صام عنه ابنه لم يجزه

•

وقال قوم: اذا أوصى أن يصام عنه فصام عنه وليه أجزاه واحتج من لم يجز ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام اطعم عنه. وليه) فأوجب الاطعام ولا يسقط عنه الاطعام بالصوم

مسألة: فيمن أوصى في وصيته ان عليه صيام خمسة أيام من شهر

رمضان فلا شيء عليه في الوصي ولا على الورثة

فان قال على صيام خمسة أيام نذرا ومن شهر رمضان انفذوه عنى من

مالي على ما أوجبه المسلمون

قال بعضهم: يكون على الورثة أن يصوم كل بقسطه

وقال آخرون: يطعم عن كل يوم مسكين فان كان الورثة ايتاما صام

عنهم أولياؤهم في قول من أوجب الصوم على الورثة

-

162 -