بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٣

مسألة: ومن مرض في النصف من شهر رمضان ومات قبل أن يتم

الشهر فلا يلزمه بدل ما كان قبل المرض

مسألة: ومن حضره الموت في رمضان فلم يوص ببقية الصوم فهو

معذور ولا شيء عليه

مسألة

: ومن وجب عليه صيام من رمضان أو نذر وحضرته الوفاة

فليوص بما يلزمه من الكفارة

يقول على صوم

كذا وكذا يوما فصوموا عني أو اطعموا عني وان ذكر

في وصيته الصيام ولم يذكر الكفارة لم يلزم الورثة انفاذ ذلك عنه حتى يذكر

الكفارة في وصيته

واختلف في الورثة لهم الخيار في الصوم عنه أو الاطعام. فمنهم من قال لهم الخيار ومنهم من قال يكفرون عنه ما يوصى به

مسألة: قال المضيف: وامرأة كان عليها صيام رمضانين فأوصت بهما ولها ابن وابنة فان كانت ضيعت فليصم كل واحد من ابنيها شهرا وما احب أن يصوموا شهرا واحدا. فان كانت لم تزل مريضة حتى ماتت عليها فان بدأ جميعا في شهر واحد فاحب ألا يجتمعا في

فلا صوم

شهر واحد

مسألة: قلت له: فالذي يفطر أياما من رمضان في مرضه ثم حضره الموت في رمضان هل عليه ان يوصي ببدل ما افطر.

قال: معي

انه يختلف فيه أو مثله

163 -