بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٩

الباب الثالث عشر

في قضاء شهر رمضان عن الغير (1)

وجدت في كتاب مكتوب جواب على أثر جوابات لمحمد بن الحسن وعمن صام من شهر رمضان أياما ثم مرض فأفطر أياما ومات وقد أوصى ورثته أن يصوموا عنه أو لم يوص

أحد عن

قلت (1): هل يجب أن يصوموا عنه وهل يجب ان يصوم أحد؟ فعلى ما وصفت فان كان الميت أوصى أن يصام عنه وخلف مالا فأراد الورثة ان يصوموا عنه فصاموا عنه على قدر ميراثهم بالحصص ان لم يصوموا عنه وائتجر وا له من ماله من يصوم عنه فذلك جائز ان شاء الله على حسب ما وجدنا في الأثر

•

وان لم يترك مالا يرثونه فان صاموا عنه احتسابا فان الله لا يضيع أجر

ذلك

المحسنين. وان لم يصوموا عنه اذا لم يخلف مالا يرثونه فليس يوجب عليهم من غير ميراث لأن ما أوصى به من الصيام فانما هو في ماله والله

أعلم بالصواب.

وأما ان مات من مرضه ولم يصح من مرضه ولم يوص أن يصام عنه

فلا صيام عندنا والله أعلم بصواب ذلك

(1) (قلت: هل يجب أن يصوموا عنه الى قوله أو من يستأجر من يصوم عن الميت من ماله)

- 174 -

•

ورد ذكره في الباب الثاني عشر