بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٧٥

فقالت طائفة: يصومان الشهر الذي أدركها ويطعم عن كل واحد

منهما عن كل يوم من الأيام التي أفطرا فيها ويقضيان الأول صياما.

روينا هذا عن أبي هريرة وابن عباس وبه قال عطا والقاسم بن محمد والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه

وقال الحسن البصري وابراهيم النخعي يصوم الشهر الذي أدركه

ويقضي الأول صياما وليس عليه اطعام

وقال بعض من وافقهما ليس مع من اوجب الكفارة على ما ذكرنا

حجة من سنة ولا اجماع.

واختلف فيمن أوجب عليه في قدر ما يجب ان يطعم فكان ابو هريرة والقاسم بن محمد ومالك بن أنس والشافعي يقولون يطعم عن كل

مدا يوم

•

وقال سفيان الثوري يطعم نصف صاع عن كل يوم.

واختلف فيما يجب ان لم يصح بين الشهر الذي أفطر وشهر الصوم

من العام القابل فكان ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة يقولون يصوم الشهر الذي أدركه ويطعم عما مضى ولا قضاء عليه

وقال الحسن البصري والنخعي وطاووس وحماد بن أبي سليمان

ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه

يصوم الشهر الذي أدركه مع الناس ويقضي الأول بصوم

175 -