الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٥قال: لا أعلم ذلك له على معنى قوله
قيل له: فان كان فعل ذلك وصام في افطاره في شهر رمضان في سفره كفارة أو نذراً أو ظن انه يجوز له ذلك هل يجزيه ذلك؟
قال: يعجبني ان لا يجزيه ذلك
قيل له: فهل يجزيه ذلك الذي صامه في السفر عن شهر رمضان؟
قال: لا يبين لي أن يجزيه ذلك اذا صرف النية الى غيره.
مسألة: ومن
حلف بالطلاق انه لا يصوم رمضان فلما جاء الشهر
سافر وأفطر في سفره ثم صام بدله فانه لا يحنث والبدل غير الشهر ولا تطلق
امرأته.
مسألة: ومن
كان عليه بدل من رمضان وبدل من كفارة فانه يبدأ
بالكفارة وان بدأ ببدل رمضان انتقض عليه ما صام من الكفارة
مسألة: ومن جامع أبي محمد. ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو شيء ء منه فلا يبتدئ قضاءه يوم الفطر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه واذا انقضى يوم الفطر المستحب له أن يأتي به عقب يوم الفطر اذا كان قادرا على الصوم والواجب عليه ان يأتي به متتابعا.
وينبغي له أن يأتي به أول أوقات قدرته عليه ولا يتأخر عن أدائه لأنه فرض قد لزمه وقد دخل وقته ولم يرخص له في تأخيره. وكذلك كل فرض
وجب مرسلا ولم يجعل آخره مؤجلا. واختلف الناس في قضاء رمضان
فقال بعضهم يقضيه متفرقا في الحضر والسفر
110 -