الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٦وقال بعضهم لا يقضيه الا متتابعا وبهذا القول يقول أصحابنا وهو
قول علي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وعروة بن الزبير
•
مسألة: ومن جامع أبي الحسن فاذا سافر الرجل أو المرأة أو مرض
فأفطر ثم صح المريض أو قدم المسافر من سفره فصام ما أفطر متتابعا ويؤمر بالتعجيل لأن الله قال: فعدة من أيام أخر وصيام شهر رمضان متتابع لتتابع الأيام فأما من قال بالبدل متفرقا فانا لم نأخذ بذلك وهذا احوط
لأنه لو كان يجزيه فانه ان صام متتابعا فقد صامه واجزى عنه
ومن
الكتاب: ومن صام يريد البدل فاعترض الأيام فانه يصوم ثلاثين يوما وان كان الناس صاموا تسعة وعشرين يوما. ولو صام الى الهلال
لم يلزمه الا الى الهلال ولو صام تسعة وعشرين يوما.
كذلك الحائض والنفساء وكل من لزمه صوم فمن الهلال وان
اعترض الأيام فعدد أيام أخر.
ولو صاموا عند الصحة والطهر جاز وان ماتوا ولم يذكروا وقت القضاء وقبل لزومه فلا شيء عليهم. وان لم يصم منهم واحد بعد الصحة والطهر حتى جاء شهر رمضان آخر فعليه قضاء الأول بعد هذا الشهر الذي حضر
لأن الله لم يخص قضاء رمضان وقتا دون وقت ولا كفارة عليه
•
وقد روي عن عائشة انها كانت تقضي رمضان في شعبان
ومن الكتاب: ولا يقضي يوم النحر ويوم الفطر وأيام التشريق لأن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام في هذه الأيام. قال في أيام التشريق «انها
ايام أكل وشرب).
-
186 -