بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٨٧

ومن الكتاب: وقيل في امرأة أصبحت مفطرة على انها قد اكملت ثم تبين لها انها لم تكمل فان صامت حينما علمت لم يلزمها الا بدل يوم.

ومن الكتاب: وقد روي عن حفصة وعائشة انهما كانتا صائمتين ثم

أفطرتا فقال النبي ابدلا يوما مكانه

وفي الحديث ان عائشة كانت صائمة فأصابها جهد فأفطرت فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها ان تقضي يوما مكانه وذلك في التطوع

وروي عن أم هاني قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم باناء من لبن فشرب ثم ناولني فشربت ثم قلت: يا رسول الله كنت صائمة لكني كرهت

ان أرد سورك

قال: ان كان من قضاء رمضان فاقضي يوما مكانه وان كان غير قضاء رمضان فان شئت فاقضه. وان شئت لا تقضه. فأما الذي نقول

به فان ذلك في التطوع والاختلاف فيه لهذا الخبر أوجب القضاء على قول.

فاحتاط فيه الحال الخير وبعض لم يلزمه فيه قضاء. فأما رمضان فان

الذي يأكل ويشرب متعمدا في البدل فان الذي عندنا يفسد جميع البدل ويلزم قضاؤه ولا ينتقض رمضان ولا كفارة في البدل مما يجب قضاؤه كالنذر

وصوم

المتعة. والكفارات

وفي خبر آخر عن أم هانئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المتطوع أمين لنفسه ان شاء أفطر. وان شاء صام». فدل هذا على ما قلنا ان ذلك في

التطوع دون غيره الا ترى ان الله أوجب الصوم في الكفارة متتابعا

- JAY -