الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٨٨فقال شهرين متتابعين. وفي القتل قال شهرين متتابعين توبة. وفي الايمان ثلاثة أيام في قول ابن مسعود متتابعات فذلك متتابع وقضاؤه متتابع الا أن يكون من سبب غير عمد لا يوجب غير بدل
يوم
مسألة: والمريض والمسافر اذا أفطرا في شهر رمضان ثم قدم المسافر اذا أفطر في شهر رمضان ثم قدم المسافر وصح المريض من مرضه بقدر الأيام التي أفطرها فعليه أن يوصي عند الموت. فان عوفي أقل من الأيام التي كانت عليه فلا شيء عليه. وكذلك المسافر.
مسألة: والمريض اذا أفطر رمضان ثم حال عليه رمضان وهو بعد مريض فلا اطعام عليه اذا لم يطق الصوم لم يكن اطعام فان
فعليه الاطعام.
فانه
•
صح وصام
مسألة: ومن صام شهر رمضان کله يريد به البدل فاعترض الأيام يصوم ثلاثين يوما وان كان الناس صاموا تسعة وعشرين يوما ومن ابتدأ بالهلال وأخذ الصوم من أول الشهر صام ذلك الشهر ولو كان تسعة وعشرين يوما ولو صام الناس ثلاثين يوما لأنه هو الشهر وانما عليه شهر. ومن غيره قال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ معي انه قيل: من لزمه بدل شهر رمضان كله وكان تسعة وعشرين يوما ثم بدأ بالهلال فتم ثلاثون يوما. ان عليه أن يصوم الشهر كله ثلاثون يوما ولا أعلم في ذلك
اختلافا.
وأما ان وفى شهر رمضان ونقص شهر البدل فقذ قيل في ذلك
باختلاف
188 -