بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٨٩

فقال من قال: يجزئه.

•

وقال من قال: لا يجزئه الا ثلاثون يوما.

مسألة: ومن أفطر في شهر رمضان من مرض أو سفر ثم بقي في مرضه أو في سفره حتى حال عليه شهر رمضان الثاني فانه ان قدر على الصوم صام واطعم عن كل يوم مسكينا عن الشهر الماضي فاذا أفطر من هذا الشهر صام الشهر الأول أيضا

مسألة: وامرأة ولدت وقد خلا من رمضان عشرة أيام فانقضى عليها أربعون يوما وطهرت وأحبت أن تؤخر قضاء ما عليها من شهر رمضان الى وقت يهون عليها الصيام أيجوز لها ذلك أم عليها أن تقضي من حينها ولا عذر لها في ذلك؟

قال: يستحب لها التعجيل مخافة الحدث وان أخرت قضاء ما عليها

فلا بأس عليها

•

مسألة: ومن غيره، أحسب انه

عن عبد الله

بن محمد بن بركة

ومسألته عن امرأة صامت بدل شهر رمضان فصامت بعض صومها ثم

أفطرت وقد بقي عليها شيء غلطا منها هل ينتقض عليها ما صامت؟

قال: لا

قلت: أرأيت قد فرقت صومها؟

ومن غيره، ومن كان عليه قضاء شهر رمضان فأخذ في الصيام فصام تسعة وعشرين يوما وظن انه قد أتم الشهر فأصبح مفطرا ثم ذكر فعليه بدل

يوم

مكان ذلك اليوم

-

149 -