الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٩٠مسألة: وقيل في امرأة تقضي من شهر رمضان ثم أصبحت مفطرة وظنت انها قد أكملت صيامها ثم ذكرت انها لم تكمل فهذه ان صامت من حين ما ذكرت فلا نقض عليها في بدلها وان افطرت بعد العلم فسد صومها وعليها البدل اذا زادت أفطرت بعد ذلك اليوم
وقال من قال: عليها بدل ما مضى من صومها اذا زادت على الأكل
بعد العلم.
مسألة: وعن أبي عبد الله - رحمه الله ـ وسألته عن رجل عليه بدل يوم من أول شهر رمضان ويوم من أوسطه ويوم من آخره كيف يقضيهن متوالية أولا بأس عليه ان قضاها متفرقة؟ قال: بل يقضيها متوالية
قلت: ان قضاها متفرقة؟ قال: لا يجزئ عنه
- 19. -
٥٬٦٢٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.