الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٩ولا تبطلوا أعمالهم. فقال هذا عمل قد دخل فيه ليس له ان يبطله لغير معنى ولعل الذي يثبته ويحتج فيه باللزوم يحتج باتفاقهم ان الداخل في الحج ان عليه بمعنى الاتفاق ان يتمه. وليس له تركه بحال على معنى الاتفاق لقول الله: {وأتموا الحج والعمرة الله ولاتفاقهم على ان المعتكف اذا دخل في الاعتكاف ثبت عليه تمامه وانه لو وطئ في اعتكاف النفل كان عليه الأثم وكذلك الصوم يشبه معاني الاعتكاف
مسألة: ورجل يصوم الدهر يفطر قبل شهر رمضان؟ فقد قال
من قال: انه يكره الوصال
رمضان
بيوم
وقال من قال: لا بأس على من يصوم الدهر الا يفطر قبل شهر
مسألة: قال مروان بن زياد: ذكر لي هاشم بن الجهم عن يوسف بن زياد الطريف عن مسعدة بن تميم فيمن أصبح صائما تطوعا ثم أفطر انه لا بدل عليه، شعراً:
من صام يوما من الأيام محتسبا فالصوم يجزي به الرحمن احسانا مسألة: ورجل يصوم تطوعا يوما أصبح على نية الصوم وحضره
طعام فأكل ايلزمه بدل ذلك اليوم أم لا؟
قال: معي انه لا بدل فيه اذا كان تطوعا
وقال من قال: عليه بدل
•
وقال من قال: لا شيء عليه الا انه اذا لم يكن له سبب يخرج له عذر وثواب يرجوه فأحب له أن يستغفر ربه من اهماله لعمله
209