بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٧

وقال من

عندهم من

من

قال: الى سنة ولعل هذا هو أكثر في معاني قولهم ان الفقير

كان يحتاج في سنته ولا يحضره عوله ولا عول من يعوله في سنته غلته واستيساق صنعته أو ما يدخل عليه من فضل تجارته واشباه هذا وانما قالوا ذلك عليه بعد قضاء دينه ولوازم تبعاته وجميع لازمات الحقوق عليه ولا أعلم في هذا الفصل اختلافا.

ومنه ذكر مكيلة صدقة الفطر

قال أبو بكر: ثبت أن رسول ل و ل الله فرض صدقة الفطر من شهر رمضان صاعا من تمر أو شعير. وأجمع أهل العلم أن الشعير والتمر لا يجزي من كل واحد منهما أقل من صاع، وأجمعوا أن البريجزي منه صاع واحد، واختلفوا فيمن أخرج من البر نصف صاع. فكان مالك بن أنس وأصحابه عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن سلمه وغيرهما والشافعي وأحمد واسحاق يقولون لا يجزي من البراقل من صاع، وكذلك قال الحسن

البصري.

ذلك وروي

عن ابي العالية وجابر بن زيد وقالت طائفة يجزي من البر نصف صاع ولا يجزي من سائر الأشياء مثل التمر والشعير والزبيب أقل من صاع هذا قول سفيان الثوري وأكثر أهل الكوفة غير النعمان فانه قال: يجزي من الزبيب نصف صاع كما قال في الحنطة

وقد روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة من التابعين

انهم رأوا أن نصف الصاع من البريجزي.

عنهما

وروينا عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وليس يثبت ذلك

227 -