بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٨

وروينا ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد

الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وعبد الله بن الزبير ومعاوية بن أبي سفيان وأسماء وبه

قال سعيد بن المسيب وطاووس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعمر بن

عبد العزيز.

وروي

ذلك

سعيد بن جبير وعروة بن الزبير وأبي سلمة عن

عبد الرحمن (1) وأبي قلابة وعبد الله بن شداد ومصعب بن سعيد. واختلف فيه عن علي بن أبي طالب وابن عباس والشعبي

وروي عن كل واحد منهم القولان جميعا

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق انه لا يجزى عن صدقة الفطر أقل من صاع من طعام أو من المأكول الذي يقوت به المرء نفسه وعياله كان برا أو شعيرا أو غير ذلك من الأطعمة مما يجزى أن يخرج.

ذكر ما يخرج في زكاة الفطر

قال أبو بكر: كان ابن عمر لا يخرج زكاة الفطر الا التمر الا مرة واحدة فانه أخرج شعيرا. وكان مالك بن أنس وأحمد بن حنبل يميلان الى التمر واستحب مالك اخراج العجوة منه. وكان أبو ثور يستحب اخراج التمر والشعير، وقال الشافعي واسحاق احب الي أن يخرج البر.

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا ان زكاة الفطر

تخرج عن كل امرئ مما يقوت به نفسه وعياله

(1) هكذا في الأصل.

228 -