بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٩

فقال من قال: مما يقوت به نفسه وعياله في الأغلب من أحواله وليس

على الخاص من حاله

وقال من قال: عليه أن يخرج مما يقوت به نفسه وعياله في حالة تلك من الأحوال من الثمار التي يكون الأغلب من أحواله قوته وقوت عياله

وقال من قال: مما يأكل هو وعياله في شهر رمضان دون الأحوال

•

وارجو ان في بعض القول انه يخرج حتما مما عليه الأغلب من طعام أهل بلده وموضعه. ويعجبني هذا لثبوته في حكم العموم في معنى الأحكام.

عليم.

وأما أحكام الاختيار فذلك اليه وكلما بلغ الأفضل فان الله شاكر

ذكر من تجب عليه صدقة الفطر ومن لا تجب عليه

قال أبو بكر: البدوي داخل في جملة من فرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

،

صدقة الفطر لأنه لا يخلو أن يكون حرا أو عبدا أو كبيرا ذكرا أو انثى واختلفوا في وجوب ذلك على البدوي فكان عطاء بن أبي رباح والزهري وربيعة يقولون ليس عليهم زكاة الفطر، وقال آخرون هم وأهل القرية سواء. هذا قول سعيد بن المسيب ومالك بن أنس والشافعي وروي عن ابن الزبير.

قال أبو بكر: وبه نقول.

ذلك

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا ثبوت ذلك على البدوي وغيره من أهل القبلة ومعاني ثبوت اللازم في ذلك في البدوي

229 -