بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٣٥

ومن غيره، وذكرت في زكاة الفطر وهي القربان كم هو من التمر فالذي عندنا وبه نأخذ انه مثل الحب، وقد قال بعض: يعطي بصاع

التمر الأكبر وكل ذلك صواب ان شاء الله

مسألة: وعن رجل اعطى زكاة الفطر مساكين أهل الكتاب قال: لا يجزئه ذلك الا ان لا يقدر على مسلم ولا من أهل القبلة

مسألة: وعن امرأة مسلمة في حجرها أولاد فسقة هل عليها ان تؤدي عنهم الصاع قال: نعم تدفعها الى أولياء زوجها

قال المضيف: فيها نظر والله أعلم

ومن غيره، وعن زكاة الفطر أهي سنة مكفرة لمن قدر على اخراجها ثم لم يخرجها يكفر بتركه اخراجها أم لا؟ فعلى ما وصفت فقد جاء في الأثر في ذلك المجتمع عليه من أهل القبلة انها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الأثر عن بعض المسلمين انه لا يسع جهلها وهو أكثر القول معنا انه

لا يسع

يسع جهلها

بعلمها.

•

وقد قال من قال: انه يسع جهلها ما لم تقم عليه بها الحجة

وفي (نسخة) وبعلمها ونحن نحب ان يكون لا يسع جهلها وانها لاحقة بالغرض فمتى جهلها فلم يخرجها وهو بالحال المجتمع عليه من لزومها فلا عذر له في ذلك معنا، ولا يسع جهل ذلك، وأما الهلاك فلا يلحق عليه في ذلك ما لم يمت ولم يوص بذلك فان مات ولم يوص به مات هالكا. وكذلك ان لم يدن بذلك ودان بخلافه فهو هالك أوصى أو لم يوص

235