بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٣

قال: هذا مما يختلف فيه

مات

فقال

من قال: عليه ذلك لأنه بعد أحكام الحياة حتى يعلم انه

وقال من قال: لا يلزمه ذلك لأنه يمكن موته ولا يحمل عليه اتلاف ماله الا عن لازم كما انه لو ذهب ماله فلم يجده حتى دخل وقت زكاته لم يكن عليه أداء زكاته لأنه لا يعرف أين هو.

قلت له: فعلى قول من يقول انه لا يلزمه ذلك ان قدم بعد يوم

الفطر هل يلزمه أن يخرج عنه؟ قال: هكذا معي

مسألة

: من الزيادة المضافة

من كتاب الرهائن. قلت: فيجزي

ان يخرج في الفطرة السمسم وأشباهه

•

قال: لم أعلم ان السمسم من الطعام ولا يجزي في الفطرة غير

الطعام.

مسألة: وفي اخراج الأرز في الفطرة اختلاف وعند أصحابنا جائز فمن لم يملك الا النبق لم تلزمه الفطرة ومن لم يمكنه الا فضة فليشتر صاعا من طعام ويخرج.

مسألة: وزكاة الفطر عن كل انسان صاع من تمر أو حب أو من سائر الأجناس الموصوفة فان كان تمرا مكنوزاً كان الوزن منوين ونصف وأربع أواق. وجائز أن يعطي رطبا أو بسرا من الرطب صاع ونصف ومن البسر صاعين ويعطى من التمر بمقدار صاع ووزنه قبل ان يكنز ثم يزيد عليه فضل ما زاد فيه من الماء ولا يعطي في الفطرة دقيقا

- 243 -