الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٤وفي موضع آخر ان من لم يقدر على الحب واعطى دقيقا اعطى منه
أكثر من صاع.
مسألة: واتفقوا في التخيير في الفطرة وذلك قوله صاعا من تمر
أو صاعا من شعير بالاتفاق واختلفوا في البر.
فقال قوم: نصف صاع.
وقال قوم: صاع يجب اداؤها كما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن منع
التخيير فيها فقد خالف السنة
واختلفوا في الدقيق ولم يره قوم واللبن قال قوم: اقط
وقال آخرون: لبن. ومنهم من لم ير القمح وانما يجوز الطعام. مسألة: وزكاة الفطر هي زكاة الابدان وهي سنة. وقال قوم: فريضة وقد روي عن النبي الا انه امر بصدقة الفطر في رمضان قبل ان تفرض الزكاة على الصغير والكبير والحر والعبد صاع تمر أو صاع شعيرا فلما فرضت لم يأمرنا ولم ينهنا وروي عنه انه قال: «الا ان صدقة الفطر حق على كل مسلم مدّ من قمح وصاع مما سوى ذلك» فاذا كان كذلك
لم
وقيل: صاع من لبن لذوي اللبن. والروايات كلها متفقة على ان
يجز أقل من صاع من الطعام
صدقة الفطر صاع من الطعام الا ما قال بعضهم في البرانه نصف صاع
والله أعلم
وقد روي عنه انه قال: «أدوا عن كل اثنين صاعا من
طعام».
244 -