بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٥

وقال بعض قومنا: ان هذا محمول على انه من لم يجد ماعا تاما

والله أعلم.

وأخذنا في اللبن بالاحتياط صاع وانما يخرج عند أصحابنا مما يأكل. واتفق أصحابنا انه لا يكون أقل من صاع ولا نأخذ بقول من قال: في اللبن نصف صاع ولا ربع صاع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صاع والقياس لا يدفع النص في ذلك

مسألة: ولا يعطي في الفطرة دقيقا. وفي موضع آخر من لم يقدر على الحب واعطى دقيقا اعطى منه أكثر من صاع بمقدار نقصانه

من الحب

مسألة: قلت له: والمسافر اذا كان غنيا في حضره، فقيرا في سفره

ولم يجد ما يؤدي عن صدقة الفطر هل عليه اذا قدم ماله وبلده أو أيسر في

سفره أن يخرج لما مضى من زكاة الفطر.؟

قال: معي

انه اذا كان تتعلق عليه الزكاة بمعنى الغنى الا انه عذر

في وقته للعدم كان عليه عندي ان يخرج لما مضى لأنه وجب عليه

قلت: فان لم يجد طعاما في سفره هل له ان يعطي دراهم؟

قال: معي

•

?

ان ليس له ذلك ولكن يكون عليه دين حتى يجد طعاما

فيشتري ويعطي ما لزمه

قال غيره: ان زكاة الفطرة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يوجد في

كتاب الاشراف عن قومنا انها فريضة

- YEO.