بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٧

والذي عرفت عن غيره ان الذي يلزمه اخراجها ان يخرجها مما شاء

مما عليه الأكثر من غذاء أهل بلده وموضعه على حسب ما يجزيء في اطعام المساكين من الكفارات وان هذا مجزيء كاف وان هذا اتفاق من قول أصحابنا. ولا اختلاف بينهم والقول بغير هذا انما هو على سبيل

الاختيارات وطلب الفضل

فقال

من قال: منهم

انه

يؤدى عن كل واحد منهم مما يأكل في سنته

وعليه الأغلب من معيشته. وليس عليه مخصوصات ما يأكل منه في بعض

أحواله

وقال من قال: ان عليه ان يعطي مما يأكل في شهر رمضان. وأرجو ان في بعض القول مما يأكل في يومه فان كان يأكل من أشياء مختلفة في سنته. أو في شهره على قول من قال بذلك

فقال

من قال: انه مخير ان يؤدى الفطرة من حيث شاء من تلك

الأنواع التي هي معيشته لأنها كلها معيشة.

وقال من قال: عليه ان يعطي من الوسط من ذلك أو بالأجزاء من تلك الأنواع وان أخرج من الأفضل كان عندي أفضل ولا أعلم ان أحدا

يلزمه ذلك

ومما يوجد فيها أرجو انه عن أبي الحسن وقد قيل: ان اعطى من البر في الأنواع كلها فهو أفضل. وان اعطى من كل نوع جزءا فما كان يأكل أجزاه وان اعطى أيها شاء من هذه الأنواع أجزاه الا ان الذي يؤمر به

ويستحب له ان يعطي من الأفضل

247 -

-