الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٨وأما الذي يلزم اخراج الفطرة عنه فقد قيل: ان على الرجل ان يخرج نفسه وعن أولاده الصغار الذين لا مال لهم وهم في حجره، وعن مماليكه الحاضرين عنده، وعن مماليك مماليكه الحاضرين الذين هم من
عن
كسبه فكل هؤلاء يلزم الاخراج عنهم. ولا أعلم في ذلك اختلافا.
وأما عبيده الغائبون عنه الأبقون والمغتصبون فقد اختلفوا في زكاة
الفطرة عنهم
فقال
من قال: يخرج عنهم
فان
صح عنده حياة الغائبين
الاغتصاب
وقال من قال: لا يخرج عنهم. والأبقين فعليه الاخراج عنهم. وأما المغتصبون فان زال عنهم ورجعوا اليه وقد خلا لهم سنون وهم مغتصبون. فعلى ما عرفت انه يلحق الاختلاف في اخراج زكاة الفطر عنهم. لما مضى من السنين فيما عندي
والله أعلم.
وأما العبيد الذين للتجارة فقال من قال: يخرج عنهم
وقال من قال: لا يخرج عنهم.
الفطرة
وقال من اثمانهم اذا حملوا على غيرهم من التجارة لم تخرج زكاة الفطرة عنهم وان كان لا تجب في ذلك زكاة اخرجت زكاة الفطر عنهم. وأما ان كانوا انما مشترون لخدمة التجارة وليسوا مشترين للربح في أثمانهم فيهم اخرج زكاة الفطرة وأما أولاده الصغار الذين لهم مال فقد قيل ان نفقتهم وكسوتهم في
قال: ان كانت تجب الزكاة في اثمانهم وفي التجارة أو في
عنهم
مالهم
248 -