الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٤٩وقال من قال: على والدهم ان يخرج زكاة الفطرة عن عبيدهم الذين قد ثبت ملكهم لهم من مالهم. وأما ان لم يكن لهم مال فقد قيل: ان على الوالد اخراج زكاة الفطرة عن عبيدهم. من ماله قال بعضهم: انه يشبه
عندي في ثبوت زكاة الفطرة عنهم على والدهم اختلافا
واما زوجته فقال من قال: عليه اخراج زكاة الفطرة عنها كانت غنية
أو فقيرة.
وقال من قال: ليس عليه اخراج عنها كانت غنية أو فقيرة.
وقال من قال: ان كانت فقيرة فعليه ان يخرج عنها. وان كانت غنية لم يخرج عنها. وان باع عبده بالخيار فقال من قال: ان زكاة الفطر على من له الخيار من بائع أو مشتر
وقال من قال: ينتظر بذلك فان رضي المشتري كانت الفطرة عليه وان رجع العبد الى البائع كان اخراج الفطرة عنه عليه
وقال من قال: ان كان الخيار للبائع فزكاة الفطر عليه لانه لم يزل من ملكه. وأما عبيد زوجته فلا يلزم زوجها اخراج الفطرة عنهم. وأما أولاده البالغون الذكور فان كانوا فقراء وكان والدهم غنيا من أصحاب الأموال الذي لا تحسن بأولاده خدمة الناس فقد قيل: ان عليه عولهم وقيل: ان ليس على الوالد عول أولاده البالغين كانوا ذكورا أو اناثا
وقال من قال: عول الاناث دون الذكور اذا كن غير متزوجات فعلى قول من يوجب عليه عول أحد منهم فعليه عندي اخراج زكاة الفطرة عنهم وعلى قول من لا يوجب عليه عولهم فاذا كان انها الوالد متفضلا عليهم
249 -