بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٠

بعوله لهم فلا يلزم عندي اخراج زكاة الفطرة عنهم. وأما أولاده البلغ الأغنياء فلا يلزمه عندي عولهم ولا اخراج زكاة الفطرة عنهم ولا عبيدهم كانوا من عنده أو من عند غيره اذا ثبت ملكهم لأولاده.

مسألة: وعن رجل ليس عليه دين وليس له مال غير انه من الشراة أو من يعمل بيده فيصيب من ذلك مما يكفيه قوته هو وعياله سألت هل يعطي عياله من زكاة الفطرة ومن الزكاة في الصدقات؟ فلا يعطى الشاري من الصدقة ولا من زكاة الفطرة ولكن يعطي عياله الا أن يكون ممن جمع الصدقة فيرضخ له بقدر ما يأخذ واحد من الفقراء

•

وقلت: من يعطي الحاج والمسافر في غير الحاج زكاة الفطر. فالذي

يجب له ان يعطيها حيث افطر الا أن يكون قد أوصى أهله أن يعطوا عنه

•

مسألة: وعن فقراء أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم ومن يدخل أرض المسلمين من المشركين بأمان وفقراء قومنا من الخوارج وغيرهم من أهل الخلاف هل يعطيهم المسلمون من قربانهم من زكاة الفطر ومن كفارات الايمان من الظهار أو غيره من سائر الايمان أو مما يعني المسلمين من الجزاء في الحج ومما يصيبون من الصيد والشجر في الحل أو في الحرم وهم محرمون ومما يصيبون من أنفسهم؟ فكل هؤلاء الذين سميت انما كانوا يعطون اذا كان ذلك يعرض على فقراء المسلمين. فلا يأخذونها ويزهدون فيها. فأما اليوم ففقراء المسلمين أولى وأحق بها يعرض عليهم ويعرفونها فان قبلوها دفعت اليهم وان دفعوها ردت الى غيرهم من هؤلاء الذين سألت. أو من فضل يكون من فقراء المسلمين الا أهل العهد من المشركين

عنهم

من أهل الجزية فأولئك لم أسمع فيهم شيئا ولا أحب أن يعطوا

-

250