بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥١

مسألة: أرجو انها عن أبي الحسن وسألته عن رجل يخرج عن نفسه

زكاة رمضان قال ليدفعها كيف شاء مدين مدين وان شاء أربعة امداد لرجل واحد يجزيه ذلك

مسألة: قال: وقد يستحب ان كان في الفقراء سعة على المال وقدر

ان يكون يعطى زكاة الفطر مدا مدا نفقة شاري وان اعطى مدين فهو يقوم مقام الحب والتمر مد مقام الحب ومد مقام التمر وان فرقها على الفقراء على ذلك أو أكثر جاز ذلك اذا صارت الى الفقراء

أقل من

مسألة

: عن أبي المؤثر - رحمه الله - سألت أبا المؤثر عمن وجب عليه قربان بر. وذرة أيخلطه أم يفرق كل واحد عن حده؟

الناس؟

قال: أي ذلك ما فعل فهو جائز. وعن القربان أهو واجب على

قال: الذي أدركنا أشياخنا يأمرون به. وقد يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم

عفي عن امتي زكاة الخيل»

مسألة: ومن غيره، معي انه أراد زكاة الخيل والعبيد والرقيق الا ان الرقيق عليهم زكاة الفطر. فاذا كان معروضا على العبيد فذلك على الأحرار وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فحق أن يتبع ومن تركه وهو يقدر عليه

فليس له معنا ولاية

مسألة: ومن غيره، قال: نعم وقد يوجد عن أبي معاوية ـ رحمه

الله - انها سنة ولا يسع

جهلها

251 -