بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٢

وقال من قال: انه اذا بلغته الحجة بعلمها لم يسعه جهلها ولا ترك

العمل بها.

وقال من قال: انها بمنزلة الزكاة فما لم يمت ولم يؤدها ولم تبلغه العلم

بها وتقوم عليه الحجة به ولم يدن بتركها فهو سالم والله أعلم

وعن أبي المؤثر - رحمه الله - قلت: فما حد من يعطي القربان؟

قال: من يجده ولم يضر اخراجه بعياله ولا يتحمله بدين فهذا الذي

سمعنا عليه القربان

قلت: فما حد من يأخذه

قال: يأخذه كل فقير يعطيه. ومن اعطى القربان لم يأخذه الا أن

يعطيه من لا يجب عليه

•

قلت: هل يكون أحد لا يجب عليه ولا يأخذه

قال: لا نعرف ذلك ومن وجب عليه اعطاه ومن لم يجب عليه فله

أن يأخذه.

•

قلت: فمن أي نوع تخرج؟

قال: يخرج مما يأكل ان شاء من نوع واحد وان شاء من كل نوع مما يأكل شاء أي ذلك فعل أجزى عنه وما كان أجود فهو أفضل

وقال: قلت لمحمد بن محبوب انا نأكل من الحب والتمر فمن أيهما

نخرج زكاة الفطر؟

252 -