الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٢وقال من قال: انه اذا بلغته الحجة بعلمها لم يسعه جهلها ولا ترك
العمل بها.
وقال من قال: انها بمنزلة الزكاة فما لم يمت ولم يؤدها ولم تبلغه العلم
بها وتقوم عليه الحجة به ولم يدن بتركها فهو سالم والله أعلم
وعن أبي المؤثر - رحمه الله - قلت: فما حد من يعطي القربان؟
قال: من يجده ولم يضر اخراجه بعياله ولا يتحمله بدين فهذا الذي
سمعنا عليه القربان
قلت: فما حد من يأخذه
قال: يأخذه كل فقير يعطيه. ومن اعطى القربان لم يأخذه الا أن
يعطيه من لا يجب عليه
•
قلت: هل يكون أحد لا يجب عليه ولا يأخذه
قال: لا نعرف ذلك ومن وجب عليه اعطاه ومن لم يجب عليه فله
أن يأخذه.
•
قلت: فمن أي نوع تخرج؟
قال: يخرج مما يأكل ان شاء من نوع واحد وان شاء من كل نوع مما يأكل شاء أي ذلك فعل أجزى عنه وما كان أجود فهو أفضل
وقال: قلت لمحمد بن محبوب انا نأكل من الحب والتمر فمن أيهما
نخرج زكاة الفطر؟
252 -
٥٬٦٨٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.