الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٥٥ومعي
انه قد قيل: انه ان كان يأكل من اشياء مختلفة في سنته. وفي نفقته ومنها معيشته. على حسب ما يخرج من الاختلاف مما قلنا في أحد المعاني انه يخرج في بعض القول انه مخير ان يؤدي الفطرة من حيث شاء من
تلك الأنواع التي هي معيشته لأنها كلها معيشة
ومعي انه قيل: ان عليه ان يعطي من الوسط من ذلك أو بالأجزاء من كل شيء منه وان اخرج من الأفضل كان عندي أفضل ولا أعلم أن أحدا يلزمه ذلك
وأما الصاع فمعي انه يخرج في معاني قول أصحابنا ان عياره ثلاثة امنان الا ثلث المن. والمن هو الرطل المكي وهو رطلان بالعراقي. فيما قيل من الماش. ولا أعلمه من غيره ولا يعاير بغيره ولا يعاير الا بالماش الا ان يخرج شيء مثله في النظر هو ثلاثة امنان الا ثلث ماش يكون خمسة ارطال وثلث بالبصرى على ما قال في القول الأول وهو الصاع الذي تجب به الزكاة في الثمار. وتؤدي به زكاة الابدان وكفارة الايمان. وعليه ثبوت الأحكام الذي تخرج في ثابتات المدان وليس اختلاف الناس في مكاييلهم ولو سموها صاعا مما يزيد أو ينقص في أحكام الدين الثابت حكمه بالصاع من أي
وجه كان
مسألة: سألت أبا سعيد محمد بن سعيد - رحمه الله ـ عن الذي تجب عليه زكاة الفطر وهو في حال تجب له الزكاة هل يجوز ان يعطى من زكاة
الفطر أم لا؟
قال: فمعي انه قد قيل في زكاة الفطر انها لا يعطاها من يخرجها
وهذا عندي مجمل من القول
- Yoo -