بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٦٠

مسألة: وقد يعطي من القربان من يخرجه وأما الصدقة فلا تعطي منها من يخرجها

قال أبو سعيد: وقد قيل يعطى من الصدقة من يخرجها اذا كان

ذلك لا يجزئه وعياله في سنته من غلته أو تجارته أو ضيعته أو ثمرته

مسألة: وعن رجل يدركه الفطر وليس عنده ما يخرج زكاة الفطر وله زراعة لم تدرك وله مال وحيوان أيجب عليه ان يحمل ذلك بدين في زراعته وغلة ماله أو يبيع من ماله أو من ماله أو لا يلزمه ذلك حتى يكون عنده طعام حاضر فقد قيل: انه لا يلزمه أن يبيع ماله في زكاة الفطر ولا شيئا من الحيوان ولا عليه ان يحتملها بدين ولا يضر بعياله

•

مسألة: وعن رجل يأكل في سنته كلها التمر ثم يدخل عليه شهر رمضان فيأكل فيه الخبز حتى يفطر مما يخرج صدقة الفطر من التمر أو من الحب. وكذلك لو أكل في سنته براً ثم أكل في شهر رمضان ذرة. من أيهما يخرج صدقة الفطر؟

فالذي حفظنا من قول المسلمين انه يستحب له ان يخرج مما كان

يأكل هو وعياله في شهر رمضان. ولا ينظر الى ما كان يأكل قبل ذلك ولا الى ما كان يأكل بعد ذلك الا انه ان كان يأكل في شهر رمضان البرثم أعجزه البر بعد ذلك فأخرج من حب الذرة اجزأه ذلك ان شاء الله وان كان

يأكل التمر والخبز فأراد أن يخرج الحب والتمر أجزأه ذلك ان شاء الله

مسألة: ومن جواب أبي الحسن وقلت في الذي تجب عليه زكاة الفطر التي اذا اخرجها لم يضر بعياله في يومه ذلك أو بعد ذلك. فالذي

260