الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٦١معنا انه يضربهم في سنتهم من مؤونتهم وقوتهم لانها انما هي من الأغنياء
للفقراء.
مسألة: وسألته عن رجل له مسكن يسكنه. وله غلام أو غلامان وله خادم يخدمه وعليه دين هل عليه ان يخرج زكاة شهر رمضان عنه وعن
غلامه أم لا؟
قال: كل من أخذ الزكاة فلا زكاة عليه
وفي (نسخة (قال أبو سفيان وقال الربيع: انما الصدقات للفقراء ليست عليهم فالفقير ليس عليه عن نفسه وعياله زكاة شهر رمضان اذا كانوا
محتاجين فقراء.
مسألة: وعن صدقة الأبدان في الفطر من أين جاء الأثر من النبي
أم من بعده وهل جاء عن الخليفتين؟
قال أبو المؤثر: هي عندنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مسألة: مما أرجو انه عن أبي الحسن بعد جواب له وذكرت فيمن
يأكل في شهر رمضان برا ويعطي للفقراء تمراً أو ذرة
•
قلت: هل يغني عنه ذلك؟ فالذي عرفنا انه يستحب له ان يعطي مما يأكل في شهر رمضان. فان اعطى الكل مما هو أفضل فذلك أفضل والا فليعط بالأجزاء وان اعطى من التمر وحده في غير موضع لا تمر فيه على التمر لم يكن عليه غرما ويجزى الا أن يكون في حال يكون التمر أحب الى الفقير رأينا ذلك مجزيا عنه أو موضعا مثل السواحل حيث يجتزى به عن
261 -