بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٧١

-

مسألة: أحسب انها عن أبي المؤثر وقال كتبت الى محمد بن محبوب رحمه الله - اسأله عمن أخرج زكاة الفطر قبل شهر رمضان بشهر أو في شهر رمضان أو بعده بشهر فكتب الى أما من أخرجه في شهر رمضان أو بعده بشهر فقد أجزي عنه، وأما من أخرج قبله بشهر فانه لا يجزي عنه.

مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل اخر زكاة الفطر يوم الفطر حتى

صلى العيد أو الى العشي يوم الفطر. هل يجوز له ذلك ويجزي؟

قال: معي انه قد قيل ان المأمور به وأفضل ما قيل في امرها ان تخرج ما بين الصبح الى خروجه الى المصلى. ولعل بعضا قد قال: لا يجوز الا ذلك. ولعل بعضا قد رخص ان تؤدى قبل ذلك

ومعي

انه يخرج بعد ذلك ما كان في اليوم ولا يعجبني ذلك ولا يبين

لي عليه ضيق ما أداها في اليوم

قلت له: فان لم يؤدها في اليوم حتى آوى عليه الليل وأصبح من

لم

الغد ماذا يلزمه في ذلك؟

قال: معي

انه ان كان ذلك بجهل أو لمعنى عرض له من عذر

فأرجو ان لا بأس عليه. وان قصد الى ذلك استخفافا أو اعتمادا لمخالفة

المسلمين في ذلك فلا آمن عليه الاثم.

قلت له: فان اخرها اعتمادا حتى خلا أيام واخرجها واداها ومات

هل يجزيه ذلك؟

قال: معي

انه يجزيه لأنها قد صارت عليه دين.

- 271 -