الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٢قلت له: فان طلب اليه فقيران يعزل له منها هل له ذلك ان يعزل له الى الغد من اليوم الثاني أو بعد ذلك؟ أم عليه ان ينفذها كلها في يوم الفطر. ولا يجوز تأخيرها على هذا؟
قال: لا يعجبني ذلك. أن يؤخرها الى الغد ويفرقها في يوم الفطر
أحب الي كما جاء عن المسلمين
قلت: فعلى قول من يقول: انه يجوز له ان يخرجها قبل الفطر ان اخرجها وفرقها في أول يوم من رمضان هل يجزيه ذلك؟
قال: معي
انه قد قيل: يجزيه اذا اخرجها في شهر رمضان
قيل له: فان مات المعطى في شهر رمضان أو استغنى في الشهر أو في
يوم الفطر. وصار بمنزلة من لا يحل له أخذ الصدقة هل يجزي ذلك عن المعطي؟
قال: معي
انه قد قيل لا يجزئه على بعض القول عنه فان جاءه
الفطر وهو يجد من يحل له اخذ الصدقة فعندي يجزيه
قلت له: فعلى قول من يقول: انه يجزيه اذا مات المعطى أو استغنى يقول انها اجزى عن المعطي بالتسليم الى المعطى؟
قال: لم أعلم ان أحدا قال انه يجزيه اذا مات المعطى أو استغنى
يقول ذلك مفسرا.
•
قيل له: فاذا مات المعطي هل على المعطى ضمان ما قبض من
المعطي اذا علم انها زكاة الفطر؟
272 -