الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٣قال: معي
ان عليه الضمان
قلت له: فيسلم ذلك الى الفقير يوم الفطر أو يسلمه الى الورثة.
قال: عندي انه يسلمه الى الورثة.
قلت له: فان جهل وسلمها الى فقير يوم يوم الفطر. هل عليه
ضمان ذلك يسلمه الى الورثة؟
قال: معي
ان عليه ضمان ذلك
قلت له: فالرجل اذا قدم عليه رجل فقير فطلب اليه ان يعزل له
من زكاة الفطر فعزل له الى يوم الغد من الذخر ثم علم انه لا يستحب له ذلك. هل يجوز له ان يعطيها فقيرا غيره؟
قال:
ان له ذلك
معي
قلت له: فان تلفت قبل ان يعطيها الذي طلب ان يعزل له هل
على صاحبها ضمان ذلك؟
قال: هكذا معي
•
قلت له: فان قال الفقير: سلمها الى فلان يقبضها لي هل يبرأ بالتسليم لها الي الذي أمره ان يقبضها له ولو قبضها بعد يوم الفطر؟
قال: معي
ان ذلك مما يختلف فيه
قلت له: فهل يجوز لمن عليه دين ان يأخذ من زكاة الفطر وتقضي دينه ويكون بمنزلة الزكاة في الأموال ويجزى المسلم عن نفسه؟
-
273 -