بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٥

في دفع الزكاة. ودفع الدين وأخبره بأنه قد فعل ذلك برئ اذا تقدم الأمر منه بذلك وكان ثقة عنده

وفرق آخرون بين الزكاة والدين ان صاحب الدين لو جاء يطلب دينه الذي كان له على الآخر وانكر انه لم يقبضه من ثقة مديون بعد اخبار الثقة بالدفع لم يكن قول الثقة حجة عليه ولا حجة لمن عليه الدين. ولو قال الفقير لم يكن دفع الي على ما ذكر ذلك من تسليم الزكاة الي كان القول قول الثقة في خبره وهذا يبين لك ان الزكاة سبيلها سبيل الدين

وبالله التوفيق

وثلث

عن

مسألة: الصاع الواجب في صدقة الفطر أربعة أمداد والمد رطل

وقال أبو حنيفة: الصاع أربعة أمداد والمد رطلان والحجة ما روي أحمد انه قال: عيرت صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خمسة ارطال وثلث والذي روي ان صاع النبي لو كان ثمانية ارطال محمول على صاع الماء الذي يغسل به.

وقد روي أخبار تدل على ان صاع النبي صلى الله عليه وسلم للماء غير صاع الزكاة وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد من ماء وهو ربع صاع ويغسل بصاع وفي هذا الحديث ان المد رطلان والصاع ثمانية ارطال

والله أعلم

مسألة: والصاع عند أبي حنيفة خمسة أرطال بالعراقي

وقال أبو يوسف ومحمد: خمسة ارطال وثلث وبه يقول أصحابنا

275 -