الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٧أو فقيرة
الباب السابع والعشرون
عمن يخرج زكاة الفطر وعن الرجل هل يلزمه أن يؤدي زكاة الفطر عن زوجته
قال أبو سعيد: أصحابنا يختلفون في هذا
وقال من قال: انه يلزمه أن يؤدي زكاة الفطر عن زوجته كانت غنية
وقال من قال: انه لا يلزمه ذلك عنها كانت غنية أو فقيرة. فان
كانت غنية لزمها هي وان كانت فقيرة لم يلزمها ولم يلزمه هو.
وقال من قال: ان كانت غنية لزمها هي زكاة الفطر عن نفسها ولا يلزم الزوج ذلك. وان كانت فقيرة لزمه أن يؤدي زكاة الفطر عنها
مسائل في صدقة الفطر عن المماليك وغيرهم
(من كتاب الأشراف)
•
قال أبو بكر: أجمع عوام أهل العلم ان على المرء أداء زكاة الفطر
عن مملوكه الحاضر غير المكاتب والعبد المغصوب والآبق. والعبد المشترى
277 -
٥٬٧١١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.