الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٨للتجارة فانهم اختلفوا في وجوب صدقة الفطر على السيد عن هؤلاء
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا وجوب زكاة
الفطر عن عبيده الحاضرين كما قال عن صغيرهم وكبيرهم.
وأما المكاتب فانه يقع عند أصحابنا حر ولا زكاة على سيده له عنه اذا كاتبه قبل طلوع الليل من ليلة الفطر. وأما الآبق والمغصوب من عبيد المرء فانه يخرج عندي معاني الاختلاف فيهم. كما حكي فقال من قال: يزكي عنهم زكاة الفطر.
وقال من قال: لا يزكي عنهم. وأما عبيده للتجارة فكذلك يختلف
عندي في وجوب الزكاة عنهم للفطر
وقال من قال: لا زكاة فيهم لأن فيهم زكاة المال
وقال من قال: ان فيهم الزكاة لثبوت السنة بها في الأحرار والعبيد وقال من قال: ان كان تجب في تجارته الزكاة فلا زكاة فيهم وان لم تكن تجب في تجارته الزكاة ففيهم زكاة الفطر. ولعل هذا القول
أوسط وأشبه
للتجارة.
ذكر اختلافهم في وجوب صدقة الفطر على السيد في عبده المشترى
قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب زكاة الفطر عن العبد المشتري للتجارة فكان مالك بن أنس والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبو ثور يرون على السيد زكاة الفطر عنهم وزكاة التجارة
- YVA -