الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٧٩قال أبو بكر: وبه نقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل حر وعبد
وفي قول عطاء بن أبي رباح وابراهيم النخعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي يقولون ليس على السيد فيهم زكاة الفطر
وقال أصحاب الرأي اذا كانوا للخدمة أو للغلة أدى عنهم.
قال أبو سعيد: معي انه قد مضى القول في معنى هذا واذا كان شراؤهم للتجارة يراد بهم الخدمة للمنازل أو للتجارة. ولا يقصد بهم لمعنى التجارة بالبيع والشراء وللمتاجرة فيهم فلا يبين لي فيهم اختلاف وهم خدم وفيهم زكاة الفطر. وانما يشبه معاني الاختلاف فيهم اذا كانوا للتجارة للبيع
والشراء فيهم وكانوا بمنزلة السلع
ذكر زكاة الفطر عن المكاتب
قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب زكاة الفطر على السيد في مكاتبه
فكان ابن عمر
لا يؤدي على المكاتبين. وهذا قول أبي سلمة ابن عبد الرحمن. وبه قال أحمد بن حنبل وأصحاب الرأي وهو مذهب سفيان
الثوري
وقال أصحاب الرأي: على المكاتب في رقبته الزكاة
•
قال أبو عبيدة: عليه فيهم الزكاة وكان عطاء بن أبي رباح يقول
يؤديها عن المكاتب وهذا قول مالك بن أنس وابي ثور.
وقال اسحاق بن راهويه: يعطي عنه اذا كان من عياله والا فلا
قال أبو بكر: من قال ان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ينبغي ان
تؤدى زكاة الفطر عنه للعبودية.
279 -