الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٨١ذلك
واختلاف ما حكي عمن حكي من معاني قرب اباقه وبعده فكل حسن معناه وتنزيله عندي اذا ثبت معنى الاختلاف وأشبه المعنى في الحكم ما قال أبو بكر من وجوب الزكاة لثبوت الملك حتى يصح زواله والحياة حتى يصح موته
ذکر زكاة الفطر عن الناس
قال أبو بكر: في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض زكاة
الفطر من رمضان على الناس على كل حر وعبد من المسلمين. واختلفوا
في الاطعام عن الذمي
فقال خالد بن عبد الله: الفطر على كل مسلم وهذا قول مالك
أنس والشافعي، وأحمد وابي ثور.
بن
وروينا عن علي بن أبي طالب انه قال: حق على كل مسلم قد أطاق
الصوم ان يطعم.
وقال ابن الماجشون والحسن: لا يؤدى الا عمن صلى وصام.
وقال آخرون: يجب ان يعطى عن العبد الذمي هذا قول عطاء وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي والثوري
واسحاق وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: القول الأول أصح. لقوله في المسلم وكل من
عنه من أهل العلم يقولون لا صدقة على الذمي في العبد المسلم.
وقال ابو ثور: يؤدي العبد عن نفسه اذا كان له مال
نحفظ
- YAI -