بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٨٣

قال أبو بكر: الأول أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن كل حر وعبد. قال أبو سعيد: معي انه يشبه معاني ما قال وقد مضى القول الأول في معنى الغائب. واذا ثبتت الغيبة بمعنى ما تمكن الحياة والموت ولا يعدم ذلك ولا يتعرى من معنى الاختلاف لأن ذلك ليس ببعيد والاتفاق يوجب انه لا زكاة عن ميت.

ذكر زكاة العبد بين الشريكين

قال أبو بكر: واختلفوا في العبد بين الشريكين فقال مالك بن أنس

ومحمد بن مسلمة وعبد الله والشافعي واسحاق وابو ثور وابن الحسن يخرج

كل واحد منهما نصف صدقة الفطر عنه

وقد روي عن الحسن وعكرمة انهما قالا: ليس على أحد منهما

شيء. وبه قال الثوري والنعمان ويعقوب

قال أبو بكر: الأول أصح

قال أبو سعيد: معي انه يشبه معاني الاتفاق من قول أصحابنا

معنى القول الأول ولا يبين لي اختلاف

بينهم

والله أعلم.

ذكر اخراج زكاة الفطر عن العبد المعتق بعضه

قال أبو بكر: قال مالك في العبد المعتق بعضه يخرج المالك لبعضه نصف زكاة الفطر عن حصته وليس على العبد فيها عتق منه منه شيء.

وقال الشافعي وابو ثور في حصة المالك كما قالا: وعلى العبد اذا

فضل عن قوت يومه ما يؤدي عن نفسه أدى نصف زكاة الفطرة

283 -